لائحة مراكز التدريب الكشفية

المادة الأولى :

تعريف المركز

هي منشآت تربوية تقيمها وزارة المعارف في المناطق والمحافظات لشغل أوقات فراغ الطلاب بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة .

المادة الثانية :

أهداف المراكز الكشفية

      1.         خدمة النشاط الكشفي بمدارس التعليم العام وكليات المعلمين .

      2.         تحسين مستوى الأداء في الفرق الكشفية وصقل مهارات أعضائها .

      3.         إتاحة الفرصة للكشافين لممارسة هواياتهم المتعددة .

      4.         تأهيل القيادات الكشفية وتوحيد أسلوب التدريب الكشفي على مستوى الإدارات التعليمية .

      5.         تنظيم البرامج الكشفية ( مسابقات ـ حفلات ـ مهرجانات ـ مخيمات ـ دراسات ـ دورات ـ لقاءات ـ معارض ) .

      6.         خدمة الفرق الكشفية في الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بعد موافقة هيئة الإشراف على المراكز .

      7.         إقامة المخيمات والمعسكرات والدراسات  للقادة التي تنظمها الإدارة العامة لنشاط الطلاب وجمعية الكشافة العربية السعودية .

المادة الثالثة :

هيئة الإشراف على المراكز واختصاصاتها

أ ـ تشكل الهيئة في كل مراكز من :

      1.      

مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة

رئيساً

      2.      

رئيس قسم النشاط الطلابي

نائباً

      3.      

مشرف النشاط الكشفي

مقرراً

      4.      

قائد مركز التدريب الكشفي

عضواً

      5.      

أحد مفوضي القطاعات الكشفية

عضواً

      6.      

عضو من رجال الأعمال المحبين للحركة الكشفية

عضواً

      7.      

أحد أولياء أمور الكشافين

عضواً

      8.      

أحد رواد النشاط اكشفي بالمنطقة أو المحافظة

عضواً

ب ـ تختص الهيئة بما يلي :

      1.        اعتماد خطط العمل بالمركز والإشراف على تنفيذها .

      2.        دراسة معوقات التنفيذ للبرامج والنشاطات واقتراح الحلول المناسبة لها .

      3.        الإشراف على الموارد المالية للمركز والنظر في قبول الهبات من الهيئات والأفراد بما يخدم النشاط الكشفي .

      4.        اعتماد صرف الميزانية اللازمة لنشاط المركز خلال العام .

      5.        اعتماد تشكيل لجنة التدريب والبرامج برئاسة مشرف النشاط الكشفي بحيث لا يقل عدد أعضائها عن خمسة وتكون اجتماعاتها شهرية .

1.    ج ـ اجتماعات الهيئة :

2.    تجتمع الهيئة في بداية العام الدراسي ثم تجتمع كل ثلاثة أشهر ويجوز أن تجتمع في أي وقت عند الحاجة بدعوة مت رئيسها وتكون قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأصوات .

3.    المادة الرابعة :

شروط ترشيح العاملين بالمركز :

أ ـ قائد مركز التدريب :

      6.         أن يكون سعودياً ومقيماً في المدينة التي بها مركز التدريب ومن المتميزين خلقاً ونشاطاً .

      7.         أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي لا يقل عن دبلوم كلية المعلمين .

      8.         أن يكون حاصلاً على الشارة الخشبية أو يعمل للحصول عليها وملماً بأكثر من هواية كشفية .

      9.         ألا تقل مدة هبرته في المجال الكشفي عن ثلاث سنوات ولا يقل تقديره العام في السنتين الأخيرتين عن جيد جداً .

   10.       أن يكون من المشهود لهم بالقدوة الحسنة .

   11.       أن يكون لديه القدرة على قيادة المركز بحماس ورغبة وقادراً على تكوين العلاقات الاجتماعية مع القيادات الكشفية والمجتمع المحلى والجهات ذات العلاقة .

ب ـ المدربون :

      1.         أن يكونوا من المعملين ومؤهلين للتدريب الكشفي .ويفضل ممن حضروا دورات تخصصية .

      2.         ألا تقل خبرتهم السابقة في مجال العمل عن ثلاث سنوات .

      3.         أن يكونوا من ذوي الميول الفنية والمهنية .

·       يحدد عدد المدربين طبقاً للبرامج وخطة مركز التدريب ويمكن الاستعانة بالمتخصصين في المراكز والمعاهد الفنية .

ج ـ

إداري :

يكلف من العاملين بإدارة التعليم ومن المجيدين للطباعة على الكمبيوتر للعمل بالمركز أما المراكز الملحقة بالمدارس فيمكن تكليفه مدة ثلاثة أيام أو تكليفه مدة أيام العمل بالمركز حسب الحاجة إليه ووفق الاعتماد المالي وإمكانات الإدارة التعليمية .

د ـ عاملان للنظافة يكونا متفرغين ويقومان بالزراعة أيضاً .

هـ  حارس .

و ـ سائق من إدارة التعليم مع حافلة ومحرقاتها .

المادة الخامسة :

الاختصاصات :

أ ـ قائد المركز :

1.     يضـع بالتعاون مع المدربين خطة النشاط بالمركز وبرنامجها الزمني والتعليمات المنظمة لاستخدام مرافق المركز ، ومتابعة التنفيذ

2.     المتابعة الميدانية لبرمج النشاط والإشراف على العاملين بالمركز .

3.     عقد الاجتماعات الدورية لهيئة التدريب بالمركز وتوزيع المسؤوليات وتحديد المهام .

4.     الإسهام مع المفوضين في تنفيذ بعض برامج تدريب المفوضيات .

5.     إعداد السجلات والبيانات اللازمة لتسهيل سير العمل بالمركز وتوثيقه .

6.     الإسهام مع المدربين في إعداد النشرات الفنية الخاصة بالهوايات والمناهج الكشفية .

7.     إعداد التقارير الفترية والإحصاءات اللازمة عن سير العمل بالمركز واقتراحات التطوير .

8.     مساعدة مشرف النشاط الكشفي في تقييم الفرق الكشفية في نهاية العام .

9.     تحديد احتياج المركز من الأدوات والأجهزة اللازمة لتنفيذ البرامج وتشغيل المركز .

10.      التنسيق مع المشرف والمفوضين وقادة الفرق بشأن الاستفادة منت إمكانات المركز في تنفيذ برامجهم

ب ـ المدربون :

1.     إعداد برامج تدريب الهوايات التي تساعد على اكتشاف الموهوبين يف المجالات المختلفة ، وتوفير الرعاية اللازمة لهم ( كل حسب اختصاصه ) .

2.     مساعدة قائد المركز في وضع التعليمات المنظمة لاستخدام مرافق المركز .

3.     تنفيذ برنامج التدريب بالمركز وفق التخصصات .

4.     متابعة تجهيز الورش بما تحتاج إليه من أدوات ، وحصر  احتياجاتها وصيانتها بالتعاون مع قائد المركز .

5.     تنسيق استخدام ورش الهوايات وتحديد برنامج زمني لكل نشاط .

6.     إعداد النشرات الفنية للبرامج واعتمادها من قائد المركز وفق التخصصات .

7.     إعداد وتجهيز معرض لمنتجات ورش الهوايات في نهاية العام .

8.     إعداد التقارير اللازمة عن برامج التدريب المنفذة واقتراح تطوير البرامج وأسلوب تنفيذها .

ج ـ العاملون :

      1.        الإداري :

        ·            تنظيم وحفظ السجلات والمكتبات والبيانات اللازمة لتنظيم العمل .

        ·            إدخال وحفظ البيانات عن القادة والكشافين والتقارير الختامية للبرامج في الحاسب الآلي .

        ·            متابعة المكاتبات والأعمال الإدارية داخل وخارج المركز .

      2.         عمال النظافة :

        ·            أداء جميع خدمات النظافة والزراعة بالمركز وجميع ما يكلفهم به قائد المركز .

      3.         الحارس :

        ·            حراسة المركز وما به من منشآت وعهد .

        ·            ري الأشجار وتقليمها والمحافظة عليها .

      4.         السائق :

تقل المرتادين إلى لمركز ونشاطاته الخارجية ويمكن تكليف أكثر من سائق لتنفيذ البرامج وفق برنامج المركز .

المادة السادس :

تكليف قائد المركز وامتيازاته

أ ـ مدة التكليف :

يكلف قائد مركز التدريب سنتان قابلة للتجديد حسب رأي مدير ‘دارة التعليم في نشاط القائد وتميزه .

ب ـ الامتيازات التي تمنح لقائد المركز :

1. تفريع قائد المركز ي الإدارات التعليمية التي فيها منشآت كشفية قائمة ، أما الإدارات التي تستخدم جزءاً من منشآتها كمركز للتدريب يفرغ لمدة ثلاثة أيام فقط .

2. يمنح القائد مكافأة من مخصص مكافآت القادة يف المنطقة نظير عمله خارج وقت الدوام الرسمي وفق المخصص المالي وما يرد من تعليمات .

المادة السابعة :

التأثيث والصيانة :

1.  تقوم إدارة التعليم وفق ما لديها من صلاحيات واعتمادات بصيانة مركز التدريب الكشفي ومرافقه كأي منشأة تعليمية أخرى .

2.  صرف ما يحتاجه المركز من أدوات مكتبية وأثاث ومستلزمات من مستودعات إدارة التعليم وفي حالة عدم توفر المطلوب برفع للوزارة بطلب التأمين كالمتبع .

3.  يساهم الكشافون في أعمال الصيانة والنظافة والزراعة بالمركز عن طريف برامج الخدمة العامة .

4.  يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في تأثيث وصيانة المركز حسب ما تراه هيئة الإشراف بالمركز .

المادة الثامنة :

الميزانية :

أ ـ الواردات : يخصص للمركز اعتمادات مالية من الموارد التالية :

1.  المبالغ المخصصة لتنفيذ برامج المركز من ميزانية إدارة التعليم .

2.  مـا يخصـص من صندوق الإدارة التعليمية وفق ( التعميم الوزاري رقم 895 / 39 وتاريخ 23 / 10 / 1417 هـ ) .

3.  المبالغ المخصصة من الإدارة العامة النشاط الطلاب بالوزارة للمنشآت والبرامج المركزية .

4.  مشاركة القطاع الخاص ( وفق ما تراه الهيئة المشرفة على المركز ) .

ب ـ المصروفات : يتم الصرف على الأتي :

1.  صيانة الأدوات والمعدات الكشفية بالمركز .

2.  تأمين المستلزمات المستهلكة لورش الهوايات .

3.  تأمين أدوات النظافة والزراعة .

4.  تأمين بعض الجوائز للمسابقات والنشاطات داخل المركز .

5.  تأمين المرطبات والوجبات الخفيفة .

        ·           يتولى أحد أعضاء هيئة المركز مسئولية حصر وتسجيل الإيرادات والمصروفات بموجب مستندات الصرف النظامية وعداد السجلات اللازمة بقرار إداري .

المادة التاسعة :

مواعيد العمل بالمركز :

أ ـ خلال العام الدراسي :

1.    خلال أيام الأسبوع : يكون العمل بالمركز طوال أيام الأسبوع ما هدا الخميس والجمعة للإدارات التي فيها منشآت كشفية وثلاثة أيام في الأسبوع في الإدارات التي خصصت جزءاً من منشأتها كمركز تدريب إضافة إلى الأيام المخصصة للبرامج التدريبية وتكون فترة التدريب للأشبال من بعد صلاة العصر حتى العشاء ونتوقف نشاط المركز أيام الاختبارات وقبل موعد الاختبارات الفصلية بخمسة عشر يوماً .

2.    خلال أيام العطلات الأسبوعية : تحدد فترة نشاط كحد أعلى للأشبال بتسع ساعات وللكشافين بعشر ساعات بدون مبيت ونشاط المتقدم يمكن أن يمتد أكثر من وقف ظروف كل دارة وما تراه مناسباً لنشاط الطلاب من تعاميم تنظم فترات العمل في المركز الصيفية أو الرمضانية .

المادة العاشرة :

البرامج والمتابعة :

أ ـ برامج مركز التدريب :

1.    الدورات التنشيطية وإعداد القادة .

2.    دورات عرفاء الطلاب ورؤساء السداسيات ومساعديهم على المناهج الكشفية .

3.    الدورات التدريبية للهوايات لجميع المراحل .

4.    معسكرات اليوم الكامل ونهاية الأسبوع والمسابقات وحفلات السمر والمهرجانات .

5.    أنشطة الفرق والمفرضيات بالتنسيق مع قادتها .

6.    البرامج التدريبية والمعسكرات المركزية الخاصة بالوزارة وجمعية الكشافة العربية السعودية .

ب ـ المتابعة الميدانية : يقوم مشرف النشاط الكشفي بالمتابعة وفق التالي :

1.    الدراسة الميدانية لمعوقات التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة لها .

2.     المتابعة المداينة للنشاط الكشفي المنفذ بالمركز ( تدريب ـ هوايات ـ خدمات ـ مسابقات ) وتقديم تقارير عنا .

3.     اقتراح الميزانية المناسبة للمركز ومتابعة صرفها وفقاً لحجم النشاط وعدد المستفيدين منه .

4.     الإشراف المباشر على المركز ونشاطاته وتقويم العمل به ومدى الجهد المبذول من العاملين وحثهم على مضاعفة الجهود .

5.     اقتراح سبل تطوير لعمل بالمركز وتقديمه إلى هيئة الإشراف على المركز .

أحكام عامة :

        ·           يقوم المشرف الكشفي بإعداد التقرير الفني عن قائد مركز التدريب في نهاية كل عام ويعتمد من رئيس قسم النشاط ومدير التعليم .

1.    كل ما يحتويه مركز التدريب من عهد ثابتة أو منقولة يقيد عهدة على قائد مركز التدريب .

2.     يحتفظ مركز التدريب الكشفي بالأدوات والمعدات الكشفية المخصصة للإدارة كعهدة ثابتة لديه وله الحق في استخدامها في نشاطات المركز .

3.     تشكل لجنة إعلامية من بعض قادة المركز مهمتها التعريف بالمركز وأهدافه وإبراز نشاطه وتزويد الجهات الإعلامية بالأخبار والموضوعات .

4.     توثق جميع نشاطات المركز بالصور وأشرطة الفيديو .

5.     يقوم قائد المركز بكتابة المادة الأولى والثانية والفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من اللائحة في لوحة في مكان بارزة في مدخل المركز .

6.     يتم التكليف بالعمل خارج وقت الدوام وتحدد مدته للعاملين حسب حاجة العمل وما يتوفر من اعتمادات مالية ووفق التعليمات .

7.     يتم نقل الكشافين للبرامج بشكل جماعي من وإلى المركز وعلى قائد المركز متابعة ذلك شخصياً .

8.     يجب على قادة الفرق الكشفية إشعار أولياء أمور الأشبال والكشافين ببرامج المركز والأنشطة العامة ومواعيد حضورهم وانصرافهم وأخذ موافقتهم على ذلك .                  والله الموفق