لائحة المفوضين الكشفيين

يلقى النشاط الكشفي بالمملكة إقبالاً كبيراً من الطلاب لما له من أهداف تربوية ناجحة تحقق احتياجاتهم من السلوك الإسلامي السليم والتفكير البناء واللقاء الأخوي وكسب مهارات مختلفة تفيدهم في مستقبل حياتهم .

ونظراً لنجاح لائحة المفوضين الكشفيين الصادرة بتعميم معالي الوزير رقم 753 / 39 في 24 / 11 / 1397 هـ وحيث تم إ،عادة دراسة هذه اللائحة في ندوتين للمفوضين الكشفيين أقيمتا في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية في المدة من 20 ـ 21 / 8 / 1415 هـ .

وبناء على توصيات المجتمعين في الندوتين فقد تم تعديل لائحة المفوضين الكشفيين لتلائم مع احتياج التربية الكشفية في تحقيق أهدافها التربوية لتكون وفق الآتي :

المادة الأولى :

المفوضية :

هي مجموعة من الفرق الكشفية بجميع مراحلها في قطاع سكني متقارب يتعاون فيها قادة الفرق لتنفيذ البرامج الكشفية وتحقيق أهداف النشاط الكشفي ، وتجدد عدد المفوضيات لكل منطقة حسب عدد الفرق المسجلة بها طبقاً للآتي :

المجموعات

أ

ب

ج

د

هـ

عدد الفرق الكشفية

95 ـ 110

60 ـ 75

50 ـ 35

30 ـ 26

20 ـ 10

عدد المفوضيات

6

5

4

3

2

 

المادة الثانية :

أهداف المفوضية :

      1.         تقوية روابط الأخوة والتألف وتبادل الخبرات بين القيادات .

      2.         تسهيل حضور الكشافين للمشاركة في النشاط الكشفي.

      3.         تخفيف العبء عن مركز التدريب الكشفي .

      4.         مساعدة المشرف الكشفي في القيام بواجبه في الإشراف وتنفيذ البرامج .

      5.        إذكاء التنافس البناء بين الفرق الكشفية والمفوضيات .

      6.         إشباع ميول الفتية وتحقيق  رغباتهم من المهارات الكشفية المختلفة .

      7.         الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة وزيادة فاعلية أفراد الفرق الكشفية .

      8.         تعريف المجتمع بالأثر التربوي للنشاط الكشفي .

المادة الثالثة

المفوض :

هو قائد كشفي مؤهل تأهيلاً تربوياً وكشفياً يشرف على مجموعة من الفرق الكشفية وبرامجها في القطاع ، ويرشح من بين قادة الفرق المدرسية في القطاع ليرأس نشاط المفوضية تحت إشراف قسم النشاط الكشفي بالإدارة التعليمية .

المادة الرابعة

شروط ترشيح المفوض :

      1.         أن يكون سعودي الجنسية .

      2.         أن يكون مؤهله العلمي تربوياً مع خبرة في مجال التدريس لا تقل عن سنتين .

      3.         أن يكون مؤهله الكشفي لا يقل عن دورة تمهيدي الشارة وخبرة في قيادة الفرق لا تقل عن عامين وله مشاركات كشفية بارزة .

      4.         أن يشارك في دورة المفوضين الكشفيين عند إقامتها .

المادة الخامسة

الصفات الشخصية الواجب توافرها :

1.    أن يكون من الشهود لهم بالقدوة الحسنة .

2.     الحماس والرغبة في العمل الكشفي وتطويره .

3.    القدرة على تكونين علاقات اجتماعية مع القيادات الكشفية .

4.     القدرة على خل المشكلات واتخاذ القرارات بحكمة وحسن تصرف .

5.     رحابة الصدر وتقبل النقد الهادف .

المادة السادسة

اختصاصات المفوض :

1.    الإسهام مع المشرف الكشفي في إعداد الخطة العامة والبرنامج الزمني للإدارة التعليمية .

2.     التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج الكشفية للمفوضية تمشياً مع خطة الإدارة التعليمية .

3.     عقد الاجتماعات الدورية مع قادة الفرق الكشفية بالمفوضية .

4.     إعداد السجلات اللازمة لتسهيل سير العمل في المفوضية .

5.     الإشراف على صرف مخصصات النشاط الكشفي بالمفوضية .

6.     تمثيل المفوضية في اجتماعات المجلس الكشفي للإدارة التعليمية .

7.     اختيار المكان المناسب للكشافين لتدريبهم في جميع مجلات البرامج الكشفية .

8.     التعريف بالحركة الكشفية ودور المفوضيات في المجتمع والمدارس لزيادة العضوية بها .

9.     إبراز القيادات والفرق المتميزة في المفوضية وتنمية نشاطاتها .

10.            زيارة المدارس إذا لزم الأمر للإطلاع على اجتماعات وأنشطة الفرق خارج وقت الدوام .

11.            تقويم الخطة السابقة واقتراح الخطط لتطوير الحركة الكشفية .

12.            كتابة التقارير الدورية ورفعها إلى المشرف الكشفي .

13.            رئاسة لجان تحكيم المسابقات في المفوضية .

المادة السابعة

نظام الترشيح :

أ ـ أخذ رغبات القادة في الترشيح لشغل مهمة المفوض .

ب ـ عقد اجتماع للقيادات بالمفوضية بحضور المشرف الكشفي لاختيار المفوض عند تقدم أكثر من قائد يرغب في شغل مهمة المفوض .

المادة الثامنة

مدة الترشيح :

المدة المقررة لتكليف المفوض سنتان قابلة للتجديد حسب رأي المشرف وبناء على نشاط المفوض وتميزه .

المادة التاسعة

احتياجات التدريب والدعم للمفوضية :

1.  وجود مقر دائم للمفوضية لمزاولة النشاط الكشفي في إحدى مدارس القاع ، ذات ساحات ملائمة ومتوسطة في موقعها للمدارس ، ويخصص غرفتان لقيادة المفوضية والمستودع .

2.     توفر قادة أكفاء يعملون مع المفوض في تنفيذ البرامج .

3.     توفير الخامات والأدوات اللازمة للتدريب .

4.     تخصيص ميزانية جيدة للمفوضية حسب احتياجات الخطة وفق الإمكانات المتاحة .

5.     تأمين وسيلة نقل خاصة بالقطاع وفق الإمكانات المتاحة .

المادة العاشرة

الامتيازات التي تمنح للمفوض :

1.    العمل على تفريغ المفوض 4 ـ 6  خصص في الأسبوع لإعداد برامج نشاطات المفوضية .

2.    يمنح المفوض مكافأة متميزة من مخصص مكافآت القادة في إدارته التعليمية .

3.     إعفاؤه من أنشطة المدرسة الخاصة ( الريادة ـ الإشراف ـ قيادة فرقة ) .

4.     يشارك المشرف الكشفي في تقييم قادة مفوضيته .

المادة الحادية عشر

خطوات التنفيذ التي يتبعها المفوض :

1.    عقد اجتماع لقادة فرق المفوضية لتدارس خطة المفوضية وتناسبها مع خطة الإدارة التعليمية .

2.     استكمال احتياجات المفوضية مت أدوات التدريب والتخييم والسجلات وتوزيع الميزانية الخاصة بالمفوضية .

3.     رفع خطة المفوضية إلى المشرف الكشفي لإقرارها .

4.     تشكيل اللجان وتوزيع المهام على قادة المفوضية .

5.     تحديد مواعيد التدريب والاجتماعات .

6.     إشعار المدارس بخطة المفوضية عن طريف إدارة التعليم ( النشاط الكشفي ) .

المادة الثانية عشر

برامج المفوضية :

1.  تنفيذ وتنسيق أنشطة الفرق الكشفية بالقطاع من خلال المعسكرات المشتركة والرحلات والزيارات والمسابقات واللقاءات والحفلات والخدمات العامة .

2.     تنفيذ دورات الهوايات وعرفاء الطلائع بالتعاون مع مركز التدريب الكشفي .

3.    تدريب الكشافين على التقاليد الكشفية .

4.     تنفيذ مسابقة التفوق الكشفي على مستوى المفوضية .

5.     متابعة إعداد برمج الفرقة وفقاً للمناهج الكشفية المعتمدة لكل مرحلة .